الشيخ محمد تقي التستري

70

النجعة في شرح اللمعة

أخبار نوادر مهره ، 48 من نكاحه ) « في مرأة قالت للنّبيّ صلَّى الله عليه وآله : زوّجني ، فقال صلَّى الله عليه وآله : من لهذه ؟ فيقوم رجل لم يكن له شيء ، فقال صلَّى الله عليه وآله له : في المرّة الثالثة أتحسن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ، فقال : قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن » - فترى أنّه صلَّى الله عليه وآله زوّجه بما يعلم ، لا بسورة معيّنة أو آيات معيّنة . ( ويصحّ العقد الدائم من غير ذكر المهر فان دخل بها فمهر المثل ) ( 1 ) روى التّهذيب ( في 29 من أخبار مهوره ) بعد نقل قول شيخه « ومن تزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها » . و « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقها ، ثمّ دخل بها ، قال : لها صداق نسائها » . ثمّ « عن منصور بن حازم ، عنه عليه السّلام قلت له في رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقا ؟ قال : لا شيء لها من الصّداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها » . ثمّ « عن الحلبيّ : سألته عن رجل تزوّج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ، ثمّ طلَّقها ؟ فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتّعها » . ثمّ قال : و « قد روي أنّ مهر المثل خمسمائة درهم لا يجاوز ذلك » وروى خبر أسامة وخبر أبي بصير المتقدّمين في العنوان السابق ومرّ أنّ الاستبصار أفتى بذلك . ( وان طلق قبل الدخول فلها المتعة ، حرة كانت أو أمة ، فالغني يتمتّع بالدابة والثوب المرتفع أو عشرة دنانير ، والمتوسّط بخمسة دنانير ، والفقير بدينار أو خاتم وشبهه ) ( 2 ) أمّا آيات المتعة ( ففي 49 من الأحزاب ) * ( « إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا » ) * .